القاضي النعمان المغربي
249
دعائم الإسلام
فيما دون العشرين شئ ( 1 ) ، وفيما زاد على العشرين بحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر . وعن علي ( ع ) أنه قال : لما بعثني رسول الله ( صلع ) إلى اليمن قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ، وذكر ( 2 ) الحديث بطوله ، فقال : من ( 3 ) كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شئ . وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس دون المائتي الدرهم زكاة ، وفى مائتي درهم خمسة دراهم ، وما زاد ففيه ربع العشر ، ومن كان ( 4 ) عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا ( 5 ) أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه فيه ( 6 ) زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض ، لان الله عز وجل ( 7 ) فرق بينهما ، وبين رسول الله ( صلع ) أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده ( صلع ) . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمتها ، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه ( 8 ) من الورق ذهبا بقيمته . وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا : ليس في الحلى زكاة ، يعنيان عليهما السلام ما اتخذ منه ( 9 ) للباس ، مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك ، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشترى به حليا لئلا يؤدى زكاته ، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله ، فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة ، وكذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى ، أو يكون عنده لغير اللباس .
--> وعنه صلوات الله عليه أنه قال : في عشرين دينارا نصف دينار T adds ; ولا شئ فيما دون ذلك E , C ( 1 ) وفيما زاد إلخ ( a meedless repetition ) . فيه S add , C ( 3 ) . باقي T adds ( 2 ) . مثقالا . T var ( 5 ) . كانت D ( 4 ) . قد S add , D ( 7 ) . T om ( 6 ) . منه . D om ( 9 ) . من وجبت عليه زكاة E , D ( 8 )